Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79882/80155 بتاريخ 05/11/2019 : عدم جواز طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في ما تعلق بالدعوى الجزائية وخضوع طعنه لحقوقه المدنية لا غير
Principe juridique
- تتحقق جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى استغل الموظف العمومي صفته لمخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات التي باشرها بقصد استخلاص فائدة لا وجه لها أو بقصد الإضرار بالإدارة، دون توقف قيامها على تسمية المهام الوظيفية شكلا متى ثبت اتصال الفعل بسلطات الوظيفة.
- يقوم الزور الوظيفي على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية متى صدر عن موظف عمومي تغيير متعمد للحقيقة بصنع وثيقة مكذوبة أو بإدراج معطيات غير مطابقة للأصل بأي وسيلة بما فيها الوسائط المعلوماتية أو الإلكترونية، وكان من شأن ذلك إحداث ضرر عام أو خاص.
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الأحكام والقرارات النهائية إلا في حدود حقوقه المدنية لا غير، ويعد تعرضه لما انتهت إليه محكمة الموضوع في خصوص الدعوى الجزائية طعنا في غير طريقه يوجب الرد.
- تتعلق المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الضرر المادي أو مقدار ما انقضى من الدين بوقائع وأصل النزاع، وهي مسائل لا تدخل في رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
Textes appliqués
- الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 96و172 من م ج-الفصل 18 من القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الإلكتروني للأموال-الفصول 96 و 172 من المجلة الجنائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 5 من المجلة الجزائية-الفصل 82 من المجلة نفسها-الفصل 172 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.