Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86111 بتاريخ 05/11/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم إلا إذا كان القرار قد بت من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- لا يفتح الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام إذا لم يتضمن القرار مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
- يترتب عن عدم احترام موجبات الطعن بالتعقيب المتعلقة بحالاته القانونية سقوط الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 259 م إ ج-الفصلين 259 و 260 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.