اصلا الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 91457 بتاريخ 05 نوفمبر 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 24 أفريل 2019 من قبل الاستاذة ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 9520
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91457 بتاريخ 05/11/2019 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المشاركين في إصداره
Principe juridique
- نسخة الحكم لا تصلح سندا للاعتماد إذا لم تستوف الإمضاءات الواجبة للقضاة الذين شاركوا في إصداره بما يجعلها مخالفة للقانون ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
- نقض الحكم لعيب جوهري يمس سلامة النسخة الرسمية يقتضي إرجاع ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر بهيئة أخرى.
- إذا أفلح الطاعن في طعنه بالتعقيب اتجه إعفاؤه من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.