Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91457 بتاريخ 05/11/2019 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المشاركين في إصداره

J P 91457/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. نسخة الحكم لا تصلح سندا للاعتماد إذا لم تستوف الإمضاءات الواجبة للقضاة الذين شاركوا في إصداره بما يجعلها مخالفة للقانون ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
  2. نقض الحكم لعيب جوهري يمس سلامة النسخة الرسمية يقتضي إرجاع ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر بهيئة أخرى.
  3. إذا أفلح الطاعن في طعنه بالتعقيب اتجه إعفاؤه من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.