Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88463 بتاريخ 05/11/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الإتهام متى استند إلى عناصر التحقيق واستخلص منها منطقا حفظ التهمة

J P 88463/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. تُعدّ القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام بمثابة أحكام بما يوجب أن يكون تعليلها شاملا لعناصر التحقيق ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
  2. يكفي لسلامة تعليل قرار حفظ التهمة أن يبيّن المحكمة أسباب استبعاد القرائن المعروضة عليها وأن يربط بين عناصر الملف والنتيجة المستخلصة على نحو له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا تقبل مراقبة التعقيب الطعن الذي يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع واستخلاصها للنتيجة القانونية منها متى كان قرارها معللا تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.