Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88463 بتاريخ 05/11/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الإتهام متى استند إلى عناصر التحقيق واستخلص منها منطقا حفظ التهمة
Principe juridique
- تُعدّ القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام بمثابة أحكام بما يوجب أن يكون تعليلها شاملا لعناصر التحقيق ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
- يكفي لسلامة تعليل قرار حفظ التهمة أن يبيّن المحكمة أسباب استبعاد القرائن المعروضة عليها وأن يربط بين عناصر الملف والنتيجة المستخلصة على نحو له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقبل مراقبة التعقيب الطعن الذي يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع واستخلاصها للنتيجة القانونية منها متى كان قرارها معللا تعليلا سليما.
Textes appliqués
- طبق الفصول 99 و 32 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.