Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 80000/79998 بتاريخ 05/11/2019 : عدم قيام موجب نقض الإدانة الديوانية متى استندت إلى ثبوت النقل دون صك صحيح
Principe juridique
- يثبت ركن المخالفة الديوانية المتعلقة بنقل بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر متى ثبتت صفة الناقل وعدم الإدلاء بصك صحيح يخول مسكها أو نقلها، لأن صفة الناقل تُنشئ التزاما قانونيا بالاستظهار بوثائق المصدر.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها لما اطمأنت إليه من حجج متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- يبقى تقدير العقاب واعتماد ظروف التخفيف من عدمه من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القضاء قد جرى في الحدود التي خولها القانون.
- عدم بتّ محكمة الموضوع في المحجوز لا يعيب الحكم إذا كان يمكن طلب البت فيه بطلب مستقل أمام المحكمة المختصة باعتبار بقائها صاحبة النظر فيه ولو بعد النظر النهائي في القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.