Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80362 بتاريخ 05/11/2019 : لا تقبل مؤاخذة القرار المطعون فيه على خروقات نسبت إلى الحكم الابتدائي لاقتصار رقابة محكمة التعقيب على القرار موضوع الطعن
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على القرار موضوع الطعن ولا تمتد إلى غيره من القرارات والأحكام، مما يوجب رد كل مطعن يقوم على خروقات منسوبة إلى الحكم الابتدائي دون توجيهها إلى القرار الاستئنافي المطعون فيه أو مستنداته.
- يتعين على المحكمة تعليل أحكامها تعليلا مستساغا له أصل بأوراق القضية، كما يتعين عليها إيراد الدفوعات التي يتمسك بها لسان الدفاع والرد عليها متى كانت جوهرية ومؤثرة في وجه الفصل.
- لا يكون الدفع بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع مؤسسا إذا استظهر الحكم المطعون فيه الأركان القانونية للجريمة وعلل قناعته في نطاق السلطة المخولة له دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع، وكان ما أثير من دفوع غير جوهري ولا تأثير له على وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 13 مكرر-الفصل 173 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.