Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67998 بتاريخ 05/11/2019 : صفة المكتب الموحد التونسي للسيارات في تمثيل شركة التأمين الأجنبية تقتضي اعتباره طرفا في الدعوى

J P 67998/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقوم صفة المكتب الموحد التونسي للسيارات على تمثيل شركات التأمين الأجنبية الضامنة للعربة المتسببة في الضرر، بما يجعله مخاطبا بآثار الضمان الناشئة عن الحادث في نطاق الدعوى المتعلقة بالتعويض.
  2. لا يتحقق هضم حقوق الدفاع بسبب عدم الاستدعاء متى كانت الجهة الطاعنة تعد قانونا ممثلا للضامن الأجنبي في النزاع، لأن إلزامها بالتعويض يعد نتيجة لازمة لصفة التمثيل في الضمان.
  3. إلزام من يمثل الضامن بتحمل تبعات التعويض يترتب كأثر قانوني مباشر عن ثبوت الضمان، ولا يتوقف على إثبات مفاجأة بالتنفيذ متى كانت صفة التمثيل قائمة في الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.