Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67998 بتاريخ 05/11/2019 : صفة المكتب الموحد التونسي للسيارات في تمثيل شركة التأمين الأجنبية تقتضي اعتباره طرفا في الدعوى
Principe juridique
- تقوم صفة المكتب الموحد التونسي للسيارات على تمثيل شركات التأمين الأجنبية الضامنة للعربة المتسببة في الضرر، بما يجعله مخاطبا بآثار الضمان الناشئة عن الحادث في نطاق الدعوى المتعلقة بالتعويض.
- لا يتحقق هضم حقوق الدفاع بسبب عدم الاستدعاء متى كانت الجهة الطاعنة تعد قانونا ممثلا للضامن الأجنبي في النزاع، لأن إلزامها بالتعويض يعد نتيجة لازمة لصفة التمثيل في الضمان.
- إلزام من يمثل الضامن بتحمل تبعات التعويض يترتب كأثر قانوني مباشر عن ثبوت الضمان، ولا يتوقف على إثبات مفاجأة بالتنفيذ متى كانت صفة التمثيل قائمة في الخصومة.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.