Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80210 بتاريخ 04/11/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على الشك والتخمين عند غياب قرائن خارجية مساندة

J P 80210/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يكفي في المادة الجزائية قيام التتبع على مجرد الشكوك والافتراضات غير المدعمة، إذ يتعين أن تستند الإدانة إلى قرائن موضوعية خارجية تساند الاتهام وتخرجه من دائرة الظن والتخمين.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومبنيا على موازنة سليمة بين عناصر الدعوى دون تحريف.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة بدل بيان خرق قانوني أو قصور تعليل مؤثر، طالما جاءت أسباب الحكم شاملة وكافية لحمل النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.