الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 68935 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 169 بتاريخ 2017/11/2 المقدم من ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 2016/1842 بتاريخ 2017/10/30 والقاضي نهائيا حضوريا في حق ***** و***** ومعتبرا حضوريا في حق *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68935 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة بأسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن شكلا متى كان هذا الإجراء مقررا تحت طائلة السقوط.
- لا تقوم المذكرة المودعة مقام مذكرة أسباب الطعن إذا خلت من بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، إذ لا تعد حينئذ مذكرة طعن مستجيبة للبيانات الجوهرية التي يشترطها القانون.
- لا يجوز تجاوز جزاء السقوط بدعوى تقديم مذكرة شكلية لا تتضمن أسباب الطعن، لأن العبرة باستيفاء مضمون مذكرة الأسباب لا بمجرد وجود ورقة مودعة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.