Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86316/85776 بتاريخ 05/11/2019 : نقض الحكم عند عدم التثبت من توفر شروط العود بتحيين بطاقة السوابق
Principe juridique
- اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات المتضررين واعتراف أحد المتهمين وتواتر الأفعال المحجوزة يعد من المستندات التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية لإثبات قيام الجريمة متى كانت هذه العناصر ثابتة بأوراق الملف وخالية من اللبس.
- تبرئة المتهم تكون معللة تعليلا سليما متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على انتفاء عناصر قيام الجريمة وعلى خلو الملف من قرائن أو شهادات تفند الإنكار أو تثبت الإسناد، بما يجعل التهمة مجردة.
- إذا كان ملف المتهم يتضمن ما يفيد سبق مقاضاته من أجل نفس الأفعال، فإن على محكمة الموضوع تحيين بطاقة السوابق والتحقق من توفر شروط العود قبل تقدير العقاب، وإلا كان قرارها في خصوص العقاب مخالفا للقانون مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.