Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80561 بتاريخ 04/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة القرار المطعون فيه يعدّ إجراء شكليا جوهريا رتّبه القانون صراحة تحت طائلة سقوط الطعن.
- يترتب عن تخلف الطاعن عن إتمام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بقوة القانون، بما يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- العبرة في ترتيب سقوط الطعن هي بثبوت عدم تقديم مذكرة الأسباب في الأجل المحدد قانونا، دون أن يكون لإبداء الطعن في حدّ ذاته أثر في تجاوز هذا الجزاء الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.