Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81806 بتاريخ 04/11/2019 : تخفيف الخطية الديوانية يبقى مقيدا بالحد الأدنى القانوني المقرر للنزول عن طلبات الإدارة
Principe juridique
- تقدير العقوبة المالية وتفريدها من سلطة قاضي الموضوع، غير أن ممارستها تبقى مقيدة بالحدود القصوى والدنيا التي يضبطها المشرع.
- يخول القانون الديواني لقاضي الأصل النزول بالعقوبة المالية إلى ثلث ما تتضمنه طلبات الإدارة المالية باعتباره حدا أدنى.
- يعد الحكم خارقا للقانون إذا قضى بتخفيف العقوبة المالية دون احترام الحد القانوني الأدنى المقرر للنزول عن طلبات الإدارة المالية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.