Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81806 بتاريخ 04/11/2019 : تخفيف الخطية الديوانية يبقى مقيدا بالحد الأدنى القانوني المقرر للنزول عن طلبات الإدارة

J P 81806/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة المالية وتفريدها من سلطة قاضي الموضوع، غير أن ممارستها تبقى مقيدة بالحدود القصوى والدنيا التي يضبطها المشرع.
  2. يخول القانون الديواني لقاضي الأصل النزول بالعقوبة المالية إلى ثلث ما تتضمنه طلبات الإدارة المالية باعتباره حدا أدنى.
  3. يعد الحكم خارقا للقانون إذا قضى بتخفيف العقوبة المالية دون احترام الحد القانوني الأدنى المقرر للنزول عن طلبات الإدارة المالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.