Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80021 بتاريخ 04/11/2019 : رفض الطعن التعقيبي متى كان الجدل موجها لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- متى ثبت أن الاعتراض استوفى إجراءاته القانونية وتمت دعوة الخصم وفق المقتضيات المنطبقة، فإن المحكمة تبت في جميع أوجه الطعن الشكلية والأصلية طبقا للقانون ولا يعد حكمها مخالفا لمجرد تمسك الطاعن بتأويل مغاير لآثار الاعتراض.
- إذا وازنت محكمة الموضوع بين أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها واستخلصت قناعتها على أساس وقائع ثابتة وتعليل سليم، فإن الطعن الذي يهدف في جوهره إلى مناقشتها في تقدير تلك الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- لا يقبل التعقيب عند انتفاء الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام وتوفر المقومات القانونية للقرار المطعون فيه، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة التطبيق القانوني دون إعادة بحث الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.