Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80550 بتاريخ 04/11/2019 : قيام الإدانة الجزائية على أدلة ترقى إلى الجزم واليقين

J P 80550/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إذا كانت عناصرها مستمدة من استنتاجات وتخمينات غير معززة بقرائن خارجية ذات قيمة حجيّة تفضي إلى الجزم واليقين.
  2. ترجيح محكمة الموضوع لعناصر البراءة على قرائن الإدانة يعدّ استخلاصا موضوعيا سائغا متى كان مبنيا على موازنة سليمة بين أدلة الدعوى دون تحريف أو إغفال.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة متى كان الحكم مؤسسا على الوقائع الصحيحة وتعليل سليم ومستفيض وشامل.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.