Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80550 بتاريخ 04/11/2019 : قيام الإدانة الجزائية على أدلة ترقى إلى الجزم واليقين
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إذا كانت عناصرها مستمدة من استنتاجات وتخمينات غير معززة بقرائن خارجية ذات قيمة حجيّة تفضي إلى الجزم واليقين.
- ترجيح محكمة الموضوع لعناصر البراءة على قرائن الإدانة يعدّ استخلاصا موضوعيا سائغا متى كان مبنيا على موازنة سليمة بين أدلة الدعوى دون تحريف أو إغفال.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة متى كان الحكم مؤسسا على الوقائع الصحيحة وتعليل سليم ومستفيض وشامل.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.