Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80595 بتاريخ 04/11/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب ما يتصل بالدعوى العمومية

J P 80595/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا صفة للقائم بالحق الشخصي في ممارسة الدعوى العمومية أو الطعن فيها لأن صلاحية إثارتها ومباشرتها تبقى من اختصاصات النيابة العمومية وفق قواعد القانون العام.
  2. يترتب عن انعدام صفة الطاعن في ما يتصل بالدعوى العمومية عدم قبول الطعن شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.
  3. يفقد الطعن ركنا جوهريا إذا لم يقع نظر المحكمة الجزائية في الفرع المدني للدعوى بما يمنع اعتبار وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بشأنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.