Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80595 بتاريخ 04/11/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب ما يتصل بالدعوى العمومية
Principe juridique
- لا صفة للقائم بالحق الشخصي في ممارسة الدعوى العمومية أو الطعن فيها لأن صلاحية إثارتها ومباشرتها تبقى من اختصاصات النيابة العمومية وفق قواعد القانون العام.
- يترتب عن انعدام صفة الطاعن في ما يتصل بالدعوى العمومية عدم قبول الطعن شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.
- يفقد الطعن ركنا جوهريا إذا لم يقع نظر المحكمة الجزائية في الفرع المدني للدعوى بما يمنع اعتبار وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بشأنه.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.