Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80533 بتاريخ 04/11/2019 : قيام جريمة الخيانة المجردة متى ثبت تسلم المال لإنجاز عمل معين ثم الاستيلاء عليه

J P 80533/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الخيانة المجردة متى ثبت أن التسلم كان لأجل عمل معين من العقود المنصوص عليها قانونا ثم حصل تصرف في المال على وجه الاستيلاء، ويستخلص القاضي ذلك من القرائن المعتمدة بالملف.
  2. تقدير الأدلة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، شريطة أن يبنى قضاؤها على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بأوراق القضية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. لا يعيب الحكم من جهة القصد الجنائي إذا استند إلى عناصر موضوعية تفيد نية الاستيلاء على ما تم تسلمه على سبيل الأمانة، ويكون الطعن غير وجيه متى كانت هذه العناصر سائغة ومستمدة من الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.