Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78716 بتاريخ 14/11/2019 : لا يعيب الحكم تطبيق الظروف المخففة متى علل تعديل العقاب تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تطبيق الظروف المخففة يظل ممكنا كلما كان القانون غير مانع من ذلك متى أبرزت المحكمة الأحوال التي تحمل على تخفيف العقاب وفق الضوابط المقررة قانونا.
- تقدير العقاب وإن كان ذا طبيعة قانونية فإنه يخضع لاجتهاد قاضي الأصل بشرط أن يكون التعليل محكما ومستساغا بما يسمح بالرقابة على سلامة التطبيق.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير تعديل العقوبة ما دام القرار قد استند إلى أسانيد قانونية وواقعية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 53 تاج-الفصل 5 قاج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.