Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78716 بتاريخ 14/11/2019 : لا يعيب الحكم تطبيق الظروف المخففة متى علل تعديل العقاب تعليلا مستساغا

J P 78716/201914 novembre 2019

Principe juridique

  1. تطبيق الظروف المخففة يظل ممكنا كلما كان القانون غير مانع من ذلك متى أبرزت المحكمة الأحوال التي تحمل على تخفيف العقاب وفق الضوابط المقررة قانونا.
  2. تقدير العقاب وإن كان ذا طبيعة قانونية فإنه يخضع لاجتهاد قاضي الأصل بشرط أن يكون التعليل محكما ومستساغا بما يسمح بالرقابة على سلامة التطبيق.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير تعديل العقوبة ما دام القرار قد استند إلى أسانيد قانونية وواقعية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.