Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82447 بتاريخ 05/11/2019 : قصور التعليل في استبعاد نية القتل عند ثبوت دلالة الأداة المستعملة وموضع الإصابة

J P 82447/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم قاصر التسبيب والتعليل إذا استبعد القصد الجنائي الخاص دون مناقشة العناصر الموضوعية الثابتة بالملف التي تُستفاد منها نية القتل، بما يخلّ بوجوب التعليل الواقعي والقانوني المُمكّن لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يستخلص القصد الجنائي الخاص في جرائم القتل من قرائن موضوعية من بينها طبيعة الأداة المستعملة وموضع الإصابة ومدى خطورتها، باعتبارها مظهرا خارجيا دالا على اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق الروح.
  3. لا تُعدّ مجرّد الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة مُنشئة للإدانة في جريمة استهلاك مادة مخدرة ما لم يرتّب المشرّع عقابا على هذا الامتناع، عملا بمبدأ الشرعية الجزائية القاضي بأنه لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.