Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83115 بتاريخ 04/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة

J P 83115/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. متى انصبّ الطعن بالتعقيب على مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها دون بيان خلل قانوني في التعليل، كان الطعن جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  2. تخضع قناعة محكمة الأصل المستمدة من عناصر الملف لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون فقط، ولا تمتد هذه الرقابة إلى إحلال تقدير جديد للأدلة محلّ تقدير محكمة الموضوع.
  3. إذا تضمّن القرار المطعون فيه تعليلا سليما مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومؤديا منطقا إلى النتيجة التي انتهى إليها، تعيّن رفض مطلب التعقيب لعدم قيام موجب نقض قائم على مخالفة القانون أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.