Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78161 بتاريخ 14/11/2019 : انتفاء حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب الحكم الجزائي غير المطعون فيه من النيابة العمومية
Principe juridique
- تقتصر أهلية القائم بالحق الشخصي في التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن تمتد إلى الفرع الجزائي من الدعوى.
- متى لم تطعن النيابة العمومية في الحكم الجزائي واتصل القضاء بالفرع الجزائي نهائيا، امتنع على محكمة التعقيب الخوض فيه بطلب صادر عن القائم بالحق الشخصي وحده.
- إذا انصب مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي على مراجعة القضاء الجزائي دون معاضدة النيابة العمومية تعيّن القضاء برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.