Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80077 بتاريخ 04/11/2019 : تحريف محكمة الأصل لماديات الملف موجب لنقض الحكم

J P 80077/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. إذا انتهت محكمة الأصل إلى نتيجة تناقض ما ثبت بماديات الملف أو قلبت الوقائع الثابتة بما يؤثر في قيام ركن الإسناد، فإن ذلك يعد تحريفا للوقائع يعيب التعليل ويجعل الحكم في غير طريقه واقعا وقانونا بما يوجب نقضه.
  3. إغفال محكمة الأصل لاعتراف ثابت لديها أو لقرائن قاطعة مستمدة من الملف عند الفصل في قيام الإسناد القانوني يؤدي إلى فساد الاستدلال ويبرر تدخل محكمة التعقيب لنقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.