Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78721 بتاريخ 04/11/2019 : انعدام قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي عند غياب حكم نهائي في الفرع المدني

J P 78721/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية وبشرط وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في الفرع المدني.
  2. إذا انصب الحكم المطعون فيه على الدعوى العمومية دون أن يتضمن فرعا مدنيا فإن تعقيب القائم بالحق الشخصي يكون فاقدا لركن جوهري من أركان الطعن ويستوجب الرفض شكلا.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن متى توفرت شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.