Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79864 بتاريخ 01/11/2019 : جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم دون ثبوت سوء النية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج منها من صميم سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا إذا ثبت عنصر سوء النية المتمثل في علم الواشي بكذب وشايته وتوفر نية التنكيل بالمشتكى به، ولا يكفي لقيام هذا العنصر مجرد صدور قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة.
- الطعن المبني على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها يكون غير مقبول متى كان اجتهادها مؤسسا تعليلا وتسبيبا.
Textes appliqués
- الفصل 248 م .ج.-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.