Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70361 بتاريخ 04/11/2019 : قصور التعليل عند استبعاد الاختبار كوسيلة إثبات لازمة لكشف الحقيقة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل وتماسكه وملاءمته قانونا للنتيجة المستخلصة.
- حياد المحكمة في الدعوى الجزائية لا يحول دون واجبها في البحث عن الحقيقة، ولها أن تجري من تلقاء نفسها البحث التكميلي وسماع الشهود والاختبار باعتبارها وسائل إثبات يجيزها القانون كلما اقتضتها ضرورة الفصل في التهمة.
- امتناع محكمة الموضوع عن اللجوء إلى الاختبار عند قيام ضرورة تقنية لإثبات التهمة أو نفيها بدعوى التمسك بالحياد يورث الحكم ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.