Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8448231 بتاريخ 04/11/2019 : بطلان الحكم عند اختلاف منطوق لائحته عن منطوقه بمحضر الجلسة

J P 8448231/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تتضمن لائحته نص الحكم كما وقع التصريح به وأن يطابق منطوقها منطوق النطق المثبت بمحضر الجلسة باعتبار أن لائحة الحكم هي الوعاء الرسمي لتجسيم ما صدر عن المحكمة.
  2. تعدّ البيانات والإجراءات المفروضة بمقتضيات تحرير الحكم ومحتواه من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم دون حاجة إلى التمسك بذلك من الأطراف.
  3. يترتب عن اختلاف منطوق لائحة الحكم عن منطوق الحكم الواقع التصريح به والمدون بمحضر الجلسة خرق لمقتضيات تحرير الحكم ومحتواه بما يوجب بطلانه تطبيقا للقواعد المنظمة للبطلان في الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.