Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70464 بتاريخ 01/11/2019 : احتساب أجل الاستئناف من تاريخ الجلسة المضمن بمحضرها

J P 70464/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن مخالفة أجل الاستئناف المقرر قانونا عدم قبول الطعن شكلا إلا في صورة القوة القاهرة التي تبرر تجاوز الأجل.
  2. يعتمد في احتساب آجال الطعن على التاريخ المضمن بمحضر الجلسة باعتباره المرجع الإجرائي المعتمد، لا على التاريخ الوارد بلائحة الحكم متى احتمل تسرب خطأ مادي أو سهو إليها.
  3. قبول محكمة الاستئناف لاستئناف مقدم خارج الأجل يعد تجاوزا لإجراء أساسي يوجب نقض قرارها لمخالفته القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.