Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70464 بتاريخ 01/11/2019 : احتساب أجل الاستئناف من تاريخ الجلسة المضمن بمحضرها
Principe juridique
- يترتب عن مخالفة أجل الاستئناف المقرر قانونا عدم قبول الطعن شكلا إلا في صورة القوة القاهرة التي تبرر تجاوز الأجل.
- يعتمد في احتساب آجال الطعن على التاريخ المضمن بمحضر الجلسة باعتباره المرجع الإجرائي المعتمد، لا على التاريخ الوارد بلائحة الحكم متى احتمل تسرب خطأ مادي أو سهو إليها.
- قبول محكمة الاستئناف لاستئناف مقدم خارج الأجل يعد تجاوزا لإجراء أساسي يوجب نقض قرارها لمخالفته القانون.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.