Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79969 بتاريخ 04/11/2019 : اعتماد المحكمة على تدوينة مدونة بقشرة الملف لا ينهض حجة لإثبات واقعة قانونية
Principe juridique
- لا يكون التعليل صحيحا إلا إذا استند إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف واستوعب العناصر الواقعية والقانونية الكافية لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تأسيس قضائها على ما هو مدون بقشرة الملف لأن القشرة ليست من أوراق القضية ولا تعد مما يؤيد الدعوى ولا يمكن اعتبارها دليلا عند بحث المسائل القانونية المتنازع فيها.
- يعد الدفع بسقوط العقاب بمرور الزمن من النظام العام ويقتضي من المحكمة البحث والتدقيق في عناصره قبل البت في الأصل مع الاستجابة لطلبات التحقيق الجوهرية الرامية إلى استجلاء الوقائع المؤثرة في احتساب الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.