Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79095 بتاريخ 01/11/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل الذي حدده القانون من تاريخ تسلم نسخة الحكم.
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن ورفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه، يتم حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.