Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79095 بتاريخ 01/11/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 79095/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل الذي حدده القانون من تاريخ تسلم نسخة الحكم.
  2. يترتب عن عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن ورفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه، يتم حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.