Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 77767 بتاريخ 04/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف منطوقه بين محضر الجلسة ولائحته
Principe juridique
- تعتبر البيانات الشكلية التي يفرضها القانون لتحرير الحكم الجزائي وإمضائه وإدراج نصه من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها البطلان الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- يتعين أن تتطابق لائحة الحكم مع منطوق الحكم كما وقع التصريح به صلب محضر جلسة النطق، وأي إضافة أو تغيير في اللائحة غير ثابت بمحضر الجلسة يجعل نص الحكم غير مطابق للإجراءات الواجبة ويؤدي إلى بطلانه.
- إذا ثبت بطلان الحكم لخرق القواعد الإجرائية الأساسية أمكن نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى التعرض للمطاعن المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.