Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84149 بتاريخ 01/11/2019 : نية الإتجار في جريمة المسك والحيازة تستخلصها محكمة الأصل من القرائن دون اشتراط ثبوت الإتجار الفعلي

J P 84149/20191 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من إدانة أو براءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. تقوم جريمة المسك والحيازة لمادة مخدرة بنية الإتجار بمجرد ثبوت ركني المسك أو الحيازة مقترنين بنية الإتجار بوصفها عنصرا معنويا مستفادا من ظروف الدعوى.
  3. نية الإتجار باعتبارها أمرا باطنيا لا يشترط لقيامها ثبوت وجود الحرفاء ولا ثبوت الإتجار الفعلي، ويكفي أن تستخلصها محكمة الأصل من قرائن موضوعية سائغة.
  4. التمسك بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع يكون جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا متى كان القرار مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.