Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78590 بتاريخ 04/11/2019 : يكون القرار الاستئنافي قابلا للنقض إذا أغفل مناقشة دليل جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان تماسك الدليل الذي اعتمده ومدى إنتاجه للنتيجة التي انتهى إليها على نحو معلل.
- يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا ثم ترجيح ما تراه منها مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، ويؤدي إغفال مناقشة دليل جوهري أو استبعاده دون تعليل إلى قصور التسبيب وضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.