Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79563 بتاريخ 01/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى استندت إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتجاوز رقابتها مدى سلامة تطبيق القانون إلى إعادة تقدير عناصر الملف التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- يكون الطعن غير وجيه إذا انصبّ على مناقشة ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، لأن هذا الترجيح يتم على ضوء الوجدان الخالص بعد عملية الموازنة متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يُردّ التعقيب متى كان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومطابقا للقانون ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع، إذ لا تسلط لمحكمة التعقيب على التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالملف إلا من جهة المشروعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.