Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80255 بتاريخ 01/11/2019 : تقدير العقاب من مشمولات محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تمتد رقابتها إلى ما لم يثره الطاعن صلب أسباب الطعن.
- موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيح ما تطمئن إليه منها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها متى استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تقدير العقاب وضبط ملاءمته، بما في ذلك إبدال العقاب المؤجل بخطية، من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.