Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80713 بتاريخ 30/10/2019 : نقض الحكم الجزائي عند انعدام إمضاء القضاة بالنسخة الرسمية

J P 80713/201930 octobre 2019

Principe juridique

  1. تفتقد نسخة الحكم في المادة الجزائية مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
  2. لا تقوم النسخة القانونية او الرسمية للحكم الجزائي إذا لم يقع امضاؤها من طرف جميع القضاة الذين اصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة بما يعد خرقا لإجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام.
  3. يثار الاخلال المتعلق بمقومات النسخة القانونية للحكم الجزائي من تلقاء نفسها طبق احكام الفصل 269 من م ا ج باعتباره متعلقا بالنظام العام ويترتب عنه نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.