الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 80713 تاريخ 2019/10/30 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2018/09/10 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1971/10/13 طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80713 بتاريخ 30/10/2019 : نقض الحكم الجزائي عند انعدام إمضاء القضاة بالنسخة الرسمية
Principe juridique
- تفتقد نسخة الحكم في المادة الجزائية مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
- لا تقوم النسخة القانونية او الرسمية للحكم الجزائي إذا لم يقع امضاؤها من طرف جميع القضاة الذين اصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة بما يعد خرقا لإجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام.
- يثار الاخلال المتعلق بمقومات النسخة القانونية للحكم الجزائي من تلقاء نفسها طبق احكام الفصل 269 من م ا ج باعتباره متعلقا بالنظام العام ويترتب عنه نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.