Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84384 بتاريخ 30/10/2019 : إعادة تكييف الوقائع إلى القتل العمد لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت

J P 84384/201930 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. إعادة تكييف الأفعال وإسناد الوصف القانوني لها من قبل محكمة الموضوع يكون سليما متى بينت المحكمة توافر أركان الجريمة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. لا محل لنقض القرار التعقيبي عند منازعة اجتهاد محكمة الأصل في الوصف القانوني إذا كان هذا الاجتهاد مسببا ومعللا التعليل القانوني المستساغ ومؤسسا على عناصر ثابتة بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.