Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78574 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان الحكم عند نقص إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا ثبت تصرف الشريك فيما يتجاوز منابه مقرونا بمنع بقية الشركاء من استغلال المشترك على وجه يحقق الإضرار بهم.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات التجريم إذا خلا من بيان عناصر الاستيلاء المادية وحدود تجاوز المناب وأوجه المنع وسوء النية على نحو يمكن من مراقبة سلامة تطبيق النص الجزائي.
- يترتب بطلان الحكم إذا تضمنت نسخته نقصا في إمضاءات القضاة الذين أصدرُوه دون التنصيص على سبب التعذر طبق ما يوجبه القانون باعتبار ذلك خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 277 م ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 199 م إج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.