Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86105 بتاريخ 30/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 86105/201930 octobre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل المحدّد قانونا، ويُثار هذا السقوط من تلقاء المحكمة باعتباره خرقا لإجراء أساسي.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بالطريقة الإدارية مع تخلّفه عن تقديم مستندات التعقيب، لكون ذلك إخلالا إجرائيا جوهريا تُثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. يترتب على التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لضمانة الخطية في التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.