Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91420 بتاريخ 29/10/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إلا ضد حكم نهائي صادر في الأصل
Principe juridique
- لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا وفق مقتضيات الفصل 258 م إ ج.
- القرار القاضي بالتخلي عن النظر لفائدة جهة قضائية أخرى لا يعد حكما صادرا في الأصل ولا يكتسي صبغة النهائية، فلا يقبل الطعن فيه بالتعقيب.
- متى انصب الطعن بالتعقيب على قرار غير داخل في نطاق الفصل 258 م إ ج تعين القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.