Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81615/14 بتاريخ 30/10/2019 : سلامة التعليل تكرّس السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ واقعا وقانونا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
- قيام جرائم القذف والاعتداء على الأخلاق الحميدة يقتضي ثبوت ركن العلانية، ويترتب عن غياب الحجة أو الشهادة المثبتة لهذا الركن عدم قيام الجريمة قانونا.
- لا يتحقق وصف التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا انصبت عبارات التهديد على ارتكاب جناية، أما ما لا ينهض إلى هذا المستوى فلا تقوم به الجريمة.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و245 و247 و 222 من م ج autres décisions
- أحكام الفصل 170 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.