Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81615/14 بتاريخ 30/10/2019 : سلامة التعليل تكرّس السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير وسائل الإثبات

J P 81615/201930 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ واقعا وقانونا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. قيام جرائم القذف والاعتداء على الأخلاق الحميدة يقتضي ثبوت ركن العلانية، ويترتب عن غياب الحجة أو الشهادة المثبتة لهذا الركن عدم قيام الجريمة قانونا.
  3. لا يتحقق وصف التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا انصبت عبارات التهديد على ارتكاب جناية، أما ما لا ينهض إلى هذا المستوى فلا تقوم به الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.