Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82865 بتاريخ 29/10/2019 : انتفاء جريمة توزيع مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" عند غياب الاختبار الفني القاطع في وصفها

J P 82865/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة توزيع مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" إلا بثبوت الوصف القانوني للمادة عبر تحليل فني وعلمي قاطع يحدد طبيعتها كمادة مخدرة.
  2. غياب نتيجة الاختبار الفني القاطع في وصف المادة يؤدي إلى انتفاء الركن المادي للجريمة، بما يجعل التتبع غير قائم على أساس صحيح وتتعين معه النتيجة المترتبة عن انتفاء الجريمة.
  3. الخطأ في تنصيص محكمة الموضوع على تكييف جريمة الإحالة لا يؤثر في سلامة النتيجة القانونية متى كانت العلة المعتمدة في الحكم تقوم على عنصر مشترك وجوهري تتوقف عليه الجريمتان ويتمثل في ثبوت طبيعة المادة بتحليل فني.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد 52 الصادر في 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.