Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83837 بتاريخ 29/10/2012 : جريمة الفرار إثر حادث مرور لا تقوم إلا بثبوت نية التفصي من المسؤولية

J P 83837/201229 octobre 2012

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
  2. جريمة الفرار إثر حادث مرور لا تتحقق بمجرد عدم الوقوف أو عدم الحضور، بل تستوجب ثبوت نية الجاني بصورة قاطعة في التفصي من المسؤولية الجزائية و المدنية باعتبارها الركن القصدي للجريمة.
  3. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم إذا كان معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة ولم ينطو على خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.