Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77799 بتاريخ 29/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها منوط بالسلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما تأسس الحكم على تعليل قانوني سليم له مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من المطاعن جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في قناعتها، إذ لا ينهض ذلك سببا للتعقيب متى استوفى القرار مقوماته الأساسية وخلا من الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.