Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85741 بتاريخ 29/10/2019 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني

J P 85741/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا.
  2. يعد الطعن غير قائم على موجب تعقيبي إذا انصبت مطاعنه على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان خطأ قانوني أو تحريف للوقائع.
  3. تختص المحكمة المتعهدة بالملف بعد الإحالة بالنظر في مطالب الترجيع عملا بأحكام الفصل 185 و ما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.