Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85741 بتاريخ 29/10/2019 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا.
- يعد الطعن غير قائم على موجب تعقيبي إذا انصبت مطاعنه على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان خطأ قانوني أو تحريف للوقائع.
- تختص المحكمة المتعهدة بالملف بعد الإحالة بالنظر في مطالب الترجيع عملا بأحكام الفصل 185 و ما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.