Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82666 بتاريخ 29/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند انتفاء حالة العود

J P 82666/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقاب وتطبيق آليات التخفيف يندرجان ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضعان لرقابة محكمة التعقيب متى كان التقدير مستندا إلى الضوابط القانونية المنظمة لتفريد العقوبة.
  2. لا يجوز لمحكمة الحكم النزول بالعقاب أو تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من انتفاء حالة العود القانوني ومن تحقق القيود القانونية التي تحد من سلطة القاضي في تفريد العقاب.
  3. الطعن المؤسس على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة ملاءمة العقاب ما دام هذا التقدير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.