Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76906 بتاريخ 29/10/2019 : نقض الحكم الجزائي عند اعتماد التراجع المكتوب دون الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 76906/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تبني وسائل إثبات دون أخرى عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، إلا بقدر التثبت من قيام تعليل مستساغ وسليم وعدم تحريف الوقائع وعدم إهمال ما له أصل صحيح بالملف وعدم خرق القانون.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على تراجع المتضرر عن أقواله بمحرر معرف عليه بالإمضاء لا يكفي بمفرده لنفي ركن الإسناد إذا لم تناقش المحكمة حقيقة هذا التراجع ولم توازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة المستخلصة من أوراق الملف.
  3. إغفال الموازنة بين القرائن المتعارضة أو إهمال مناقشة ما له أصل ثابت بالملف عند تقدير قيام أركان الجريمة يعد مخالفة صريحة لأحكام الفصل 168 م إ ج ويوجب نقض القرار مع الإحالة.

Textes appliqués

  • أحكام الفصول 59 و 237 فقرة 1 و 258 و 260 و 261 و 226 مطرر و 315 و 317 م ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.