Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45328 بتاريخ 29/10/2019 : نقض الحكم الجزائي عند استبعاد محضر البحث دون تعليل

J P 45328/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات لا يعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا يمكّن من مراقبة سلامة استخلاصها وانبنائه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. استبعاد محضر باحث البداية دون موجب معلّل يعدّ قصورا في التعليل يعرّض الحكم للنقض لعدم بيان الأساس الذي تمّ به طرح دليل من أدلة الإدانة.
  3. إذا تجاهلت المحكمة عناصر الإثبات القائمة بالملف دون تعليل فإن ذلك يُعدّ إخلالا بواجب حسن تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.