Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45328 بتاريخ 29/10/2019 : نقض الحكم الجزائي عند استبعاد محضر البحث دون تعليل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات لا يعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا يمكّن من مراقبة سلامة استخلاصها وانبنائه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- استبعاد محضر باحث البداية دون موجب معلّل يعدّ قصورا في التعليل يعرّض الحكم للنقض لعدم بيان الأساس الذي تمّ به طرح دليل من أدلة الإدانة.
- إذا تجاهلت المحكمة عناصر الإثبات القائمة بالملف دون تعليل فإن ذلك يُعدّ إخلالا بواجب حسن تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- التعليل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.