Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82771 بتاريخ 29/10/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 82771/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر المعتمدة لتبرير قضاء محكمة الموضوع إذا كان القرار قد بُني على أسانيد واقعية وقانونية سليمة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  3. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون نقض الاجتهاد الموضوعي متى استند القرار المطعون فيه إلى ما له أصل صحيح بالملف وكان مبناه الواقعي والقانوني سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 187 و 59 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.