Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67565 بتاريخ 29/10/2019 : نقض الحكم الجزائي عند استبعاد قرينة فنية ثابتة بملف الدعوى بتعليل افتراضي

J P 67565/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تظل محكمة الأصل وإن كانت حرة في استخلاص النتائج بما لها من سلطة تقديرية ملزمة بتعليل قضائها تعليلا يرتكز على ما له أصل ثابت بأوراق ملف القضية ويضمن حسن تطبيق القانون.
  2. يعد الحكم متسما بضعف التعليل متى استبعد قرينة إدانة ثابتة بملف الدعوى استبعادا مؤسسا على تحليل افتراضي دون موجب مستخلص من المعطيات الثابتة.
  3. يكون الحكم محرفا للوقائع موجبا للنقض عندما يبني نتيجة نفي الإسناد على تفسير غير مؤيد بأوراق الدعوى لقرينة فنية ثابتة من شأنها أن تكون مرتبطة منطقيا بالجرم موضوع التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.