Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81810 بتاريخ 29/10/2019 : يوجب رفض التعويض عن الضرر المادي تعليلا قائما على مناقشة الوثائق المثبتة للقيمة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير التعويض عن الضرر المادي أن تناقش الوثائق المقدمة لإثبات قيمة المنقولات وتبيّن موقفها منها تعليلا، وإلا كان قضاؤها في هذا الجانب ضعيف التعليل مستوجبا للنقض.
- يجوز للمحكمة عند ثبوت تقديم فواتير أو قائمة في قيمة المنقولات أن تعتمدها بعد دراستها ومناقشتها، ولها عند الضرورة أن تلجأ إلى أهل الخبرة للوقوف على القيمة المالية بالدينار التونسي قبل البت في التعويض.
- لا يُعوَّض الشخص المعنوي عن الضرر المعنوي باعتبار أن الذات المعنوية لا تملك مشاعر و احاسيس، فيكون رفض هذا التعويض موافقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.