Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78994 بتاريخ 29/10/2019 : عدم قبول التعقيب قبل صيرورة الحكم الغيابي نهائيا بانقضاء أجل الاعتراض

J P 78994/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي ما دام أجل الاعتراض عليه لم ينقض، لأن سلوك طريق التعقيب يفترض اكتساب الحكم صبغته النهائية بعد استنفاد أو فوات طرق الطعن العادية.
  2. يتوقف انطلاق أجل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي على انقضاء أجل الاعتراض، فإذا لم يثبت إعلام المحكوم عليه بالحكم بما يفتح أجل الاعتراض فإن أجل التعقيب لا ينفتح تبعا لذلك.
  3. تعد شروط قبول الطعن بالتعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من توفرها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 262 م إ ج-الفصل 175 م إ ج فقرة ثالثة-الفصل 269 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.