Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78994 بتاريخ 29/10/2019 : عدم قبول التعقيب قبل صيرورة الحكم الغيابي نهائيا بانقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي ما دام أجل الاعتراض عليه لم ينقض، لأن سلوك طريق التعقيب يفترض اكتساب الحكم صبغته النهائية بعد استنفاد أو فوات طرق الطعن العادية.
- يتوقف انطلاق أجل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي على انقضاء أجل الاعتراض، فإذا لم يثبت إعلام المحكوم عليه بالحكم بما يفتح أجل الاعتراض فإن أجل التعقيب لا ينفتح تبعا لذلك.
- تعد شروط قبول الطعن بالتعقيب من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من توفرها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 262 م إ ج-الفصل 175 م إ ج فقرة ثالثة-الفصل 269 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.